23759 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُقَامِ الْمَذْكُورِ، هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى سَائِرِ نِسَائِهِ:
23760 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، إِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
23761 - وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عِنْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ، فَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا، فَفِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عِنْدَهَا إِلَّا لَيْلَةً دَارَ.
23762 - وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَامَ ثَلَاثًا دَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ.
23763 - فَالْقَوْلُ عِنْدِي أَوْلَى بِاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ ; لِقَوْلِهِ:"لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ"، وَقَوْلِهِ:"مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا"، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.