23767 - قَالَ: يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
23768 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ - عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، فَأَعْلَى مَنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
23769 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ، أَوْ قَالَ: قَبْلَ شَرْطِهَا، وَلَمْ يَرَ لَهَا شَيْئًا.
23770 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، أَيْ شَرَطَ لَهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، وَلَا يُرَحِّلَهَا عَنْهَا.
23771 - وَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا، يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ [ الطَّلَاقِ: 6 ] .
23772 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ - أَبُو أُمَيَّةَ - قَالَ: سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ شَرْطُهَا