بِشَيْءٍ، وَيَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.
23773 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
23774 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
23775 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَا شَرْطَ لَهَا.
23776 - وَقَالَ طَاوُسٌ: لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.
23777 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حُوَيٍّ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُهُ.
23778 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنِّي عِنْدَ أَهْلِي، لَا يُخْرِجُنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِهِ.
23779 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَصَحُّ عَنْ طَاوُسٍ.