23787 - قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْتُكَ بِهِ لَهَا.
23788 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: يُخْرِجُهَا.
23789 - فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا، فَبِأَيِّ كَذَا، فَبِأَيِّ كَذَا، فَرَجَعَا.
23790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ إِذَا اشْتَرَطَ لَهَا أَلَّا يَخْرُجَ بِهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا.
23791 - وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَنْ [ يَقِلَّ ] ذَلِكَ بِيَمِينِ طَلَاقٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ تَمْلِيكٍ، فَتَلْزَمُهُ يَمِينُهُ تِلْكَ.
23792 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
23793 - وَرَوَى مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطَ فِي النِّكَاحِ أَنْ لَا يَنْكِحَ وَلَا يَتَسَرَّى، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ