فهرس الكتاب

الصفحة 5360 من 9247

فَعَلْتُ كَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ.

23794 - قَالَ: وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلا الطَّلَاقُ.

23795 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.

23796 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا، وَلَا يُخْرِجَهَا، وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِنْ شَاءَ.

23797 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّرُوطِ عِنْدَهُمْ فِي النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَالتَّسَرِّي، فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، ثُمَّ لَمْ يَفِ لَهَا أَكْمَلَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

23798 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمَهْرُ عِنْدَهُ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَاسِدٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

23799 - وَعِنْدَ مَالِكٍ ( الشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا سَمَّى لَهَا.

23800 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ: لَهَا شَرْطُهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لَهَا.

23801 - زَادَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لِأَنَّهُ شَرَطَ لَهَا حَلَالًا.

23802 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي رِوَايَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت