23803 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.
23804 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِمَا شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَنْكِحَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ; لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
23805 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.
23806 - وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّرُوطَ شَيْئًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
23807 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا:"فِي كِتَابِ اللَّهِ"أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، أَوْ فِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
23808 - وَاللَّهٌ قَدْ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَمَا شَاءَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِامْرَأَتِهِ حَيْثُ شَاءَ، وَيَنْتَقِلَ بِهَا مِنْ حَيْثُ انْتَقَلَ.
23809 - وَكُلُّ شَرْطٍ يُحَرِّمُ الْمُبَاحَ بَاطِلٌ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ: فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.