فهرس الكتاب

الصفحة 5376 من 9247

23874 - وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا السِّفَاحَ.

23875 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ الْحُدُودُ كَالنِّكَاحِ فِي هَذَا ; لِأَنَّ الْحَدَّ رُبَّمَا دُرِئَ بِالشُّبْهَةِ، وَالنِّكَاحُ إِذَا وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، وَطَابَقَ النَّهْيَ فَسَدَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ، فَلَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَاحِ لَا الْمَحْظُورِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ.

23876 - وَلَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ كَلَعْنِهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُفْسَخُ أَبَدًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت