23874 - وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا السِّفَاحَ.
23875 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ الْحُدُودُ كَالنِّكَاحِ فِي هَذَا ; لِأَنَّ الْحَدَّ رُبَّمَا دُرِئَ بِالشُّبْهَةِ، وَالنِّكَاحُ إِذَا وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، وَطَابَقَ النَّهْيَ فَسَدَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ، فَلَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَاحِ لَا الْمَحْظُورِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ.
23876 - وَلَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ كَلَعْنِهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُفْسَخُ أَبَدًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.