فهرس الكتاب

الصفحة 5384 من 9247

الْأُخْرَى، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

23897 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ فِرْقَةٌ تَنَطَّعَتْ، وَتَكَلَّفَتْ فِي اسْتِخْرَاجِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْإِجْمَاعِ، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اتِّبَاعَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ مَعَ الِاخْتِلَافِ كُلٌّ يَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ مَا أَجْمَعَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ، فَقَدْ فَارَقَ جَمَاعَتَهُمْ، وَخَلَعَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فَوَضَحَ بِهَذَا كُلِّهِ أَنَّ مَتَى صَحَّ الْإِجْمَاعُ، وَجَبَ الِاتِّبَاعُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى حُجَّةٍ تُسْتَخْرَجُ بِرَأْيٍ لَا يُجْتَمَعُ عَلَيْهِ.

23898 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

23899 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَعْنَاهُ كَرَاهِيَةُ الْقَطِيعَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ رَحِمٍ، مُحَرِّمَةٌ أَوْ غَيْرُ مُحَرِّمَةٍ، فَلَمْ يُجِيزُوا الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ، أَوْ عَمَّةٍ، وَلَا بَيْنَ ابْنَتَيْ خَالٍ أَوْ خَالَةٍ.

23900 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.

23901 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.

23902 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت