مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ، فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيَّتِهِمَا يَذْهَبْنَ.
23903 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
23904 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي عَطَاءٍ، لَا يُقَاسُ بِهِ فِيهِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَلَا غَيْرُهُ.
23905 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.
23906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ - وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
23907 - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: إِنَّمَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا