فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 9247

رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرَى، اعْتِبَارًا بِالْأُخْتَيْنِ، وَلَيْسَ ابْنَةُ الْعَمِّ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

23908 - وَرَوَى مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إِذَا جَعَلْتَ مَوْضِعَ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ، قُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

23909 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.

23910 - قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةِ رَجُلٍ، وَابْنَةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.

23911 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَمْعِ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا:

23912 - فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ، وَالْعِرَاقِ، وَمِصْرَ، وَالشَّامِ، إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

23913 - وَقَدْ تَقَدَّمَهُ إِلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَعَلِيٌّ، وَعِكْرِمَةُ، وَخَالَفَهُمْ أَكْثَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت