24012 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي"مُوَطَّئِهِ": إِنَّ الزِّنَا بِالْمَرْأَةِ لَا يُحَرِّمُ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا، وَلَا نِكَاحَ أُمِّهَا، وَمَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، بَلْ يُقْتَلُ، وَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا شَيْئًا يُحَرِّمُهُ النِّكَاحُ الْحَلَّالُ.
24013 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ.
24014 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
24015 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
24016 - وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ.
24017 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ.
24018 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ خِلَافَ مَا فِي"الْمُوَطَّأِ".
24019 - فَقَالَ: مَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ مَنْ نَكَحَ أُمَّ امْرَأَتِهِ، وَدَخَلَ بِهَا.
24020 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، كُلُّهُمْ