يَقُولُونَ: مَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
24021 - قَالَ سَحْنُونٌ: أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِيهَا، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ"."
24022 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
24023 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا نَأْخُذُ بِهِ.
24024 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُفَسِّرُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا: أَنَّهُ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهَا زِنَاهُ بِهَا.
24025 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِنْ وَطِئَهَا، وَهُوَ يَتَوَهَّمُ جَارِيَتَهُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ.
24026 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ الْجَمِيعِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ.
24027 - وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَجُلٍ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
24028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
24029 - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَزْوِيجَ أُمِّ امْرَأَتِهِ،