فهرس الكتاب

الصفحة 5411 من 9247

وَابْنَتِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ امْرَأَةً، فَوَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا، وَابْنَتُهَا.

24030 - وَكَذَلِكَ مَا وَطِئَ أَبُوهُ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَا وَطِئَ ابْنُهُ بِذَلِكَ. فَدَلَّ عَلَى الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْوَطْءِ الْحَلَالِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

24031 - وَقَدْ أَجْمَعَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ - أَهْلُ الْفَتْوَى بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ - أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَنَا بِهَا إِذَا اسْتَبْرَأَهَا فَنِكَاحُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا أَحْرَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

24032 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ السَّلَفِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا، فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت