وَابْنَتِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ امْرَأَةً، فَوَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا، وَابْنَتُهَا.
24030 - وَكَذَلِكَ مَا وَطِئَ أَبُوهُ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَا وَطِئَ ابْنُهُ بِذَلِكَ. فَدَلَّ عَلَى الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْوَطْءِ الْحَلَالِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
24031 - وَقَدْ أَجْمَعَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ - أَهْلُ الْفَتْوَى بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ - أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَنَا بِهَا إِذَا اسْتَبْرَأَهَا فَنِكَاحُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا أَحْرَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
24032 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ السَّلَفِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا، فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.