فهرس الكتاب

الصفحة 5414 من 9247

24038 - وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ.

24039 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ"الْخَلِيلُ"أَيْضًا فِي"الْعَيْنِ".

24040 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَجُوزُ.

24041 - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا وَقَعَ، هَلْ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمْ لَا ؟

24042 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الشِّغَارِ دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَيُفْسَخُ أَبَدًا.

24043 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

24044 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ فِي هَذَا إِنْ دَخَلَ، وَيَثْبُتُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيُفْسَخُ فِي الْأَوَّلِ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ.

24045 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرًا، وَيَشْرُطُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَهُمَا يَلِيَانِ أَمْرَهُمَا عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَدَاقًا، فَهَذَا الشِّغَارُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت