فهرس الكتاب

الصفحة 5415 من 9247

24046 - وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ هَذَا النِّكَاحِ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَبَعْدَهُ.

24047 - قَالَ: وَلَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقًا، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُ [ مَهْرِ مِثْلِهَا ] إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.

24048 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَالَ: أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ، وَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالْأُخْرَى، فَهُوَ الشِّغَارُ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

24049 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

24050 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.

24051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ فِي مَنْ نَكَحَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ كَقَوْلِهِمْ فِي الشِّغَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ.

24052 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُكْتَبُ النِّكَاحُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.

24053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ أَبْطَلَ النِّكَاحَ فِي الشِّغَارِ وَسَائِرِ الْمُهُورِ الْمُحَرَّمَةِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ، فَهُوَ فِعْلٌ طَابَقَ النَّهْيَ، فَفَسَدَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الْحَشْرِ: 7 ] وَلِقَوْلِ رَسُولِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت