عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ خَنْسَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَإِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، كَانَ حَدِيثًا مُجْتَمَعًا عَلَى صِحَّتِهِ، وَالْقَوْلِ بِهِ ; لِأَنَّ الْقَائِلِينَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، يَقُولُونَ: إِنَّ الثَّيِّبَ لَا يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَرِضَاهَا.
24071 - وَمَنْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، فَهُوَ أَحْرَى بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْحَدِيثِ.
24072 - وَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَجَازُوا عَقْدَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي هَذَا الْكِتَابِ.
24073 - وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الثَّيِّبَ لَا يَجُوزُ لِأَبِيهَا، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ إِكْرَاهُهَا عَلَى النِّكَاحِ، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصَرِيَّ.
24074 - فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، أَكْرَهَهَا، أَوْ لَمْ يُكْرِهْهَا.
24075 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.