فهرس الكتاب

الصفحة 5421 من 9247

24076 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْأَخِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ الثَّيِّبَ بِرِضَاهَا، وَالْأَبُ يُنْكِرُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْأَبِ.

24077 - قَالَ مَالِكٌ: مَا لَهُ وَلَهَا، وَهِيَ مَالِكَةُ أَمْرِهَا.

24078 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فِي الثَّيِّبِ: لَا يَنْبَغِي لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا، فَإِنِ اسْتَأْمَرَهَا أَمَرَتْهُ يُزَوِّجُهَا، وَإِنْ لَمْ تَأْمُرْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا كَانَ لَهَا أَنْ تُجِيزَهُ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ، وَإِنْ أَبْطَلَتْهُ بَطَلَ.

24079 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَصْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِنْ أَجَازَتْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْبِ، اسْتَحْسَنَ إِجَازَتَهُ بِالْقُرْبِ كَأَنَّهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَنُورٍ وَاحِدٍ، وَأَبْطَلَهُ إِذَا بَعُدَ ; لِأَنَّهُ عَقَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا، لَيْسَ بِعَقْدٍ وَلَا يَقَعُ فِيهِ طَلَاقٌ.

24080 - وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ، ثُمَّ بَلَّغَهَا، فَقَالَتْ: مَا أَرْضَى، وَلَا أَمَرْتُهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ كُلِّمَتْ فِي ذَلِكَ، فَرَضِيَتْ.

24081 - قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْنِفَا جَدِيدًا إِنْ شَاءَتْ.

24082 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَضِيَتْ.

24083 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت