فهرس الكتاب
24089 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَنِي فُلَانٌ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
24090 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ.
24091 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا - مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ سِرٍّ.
24092 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: شَرُّ النِّكَاحِ نِكَاحُ السِّرِّ.
24093 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْفَرْقُ مَا بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ: الشُّهُودُ.
24094 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعَاقَبُ.
24095 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نِكَاحُ السِّرِّ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ: أَنْ يُسْتَكْتَمَ