فهرس الكتاب
الشُّهُودُ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الشُّهُودِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ إِلَى التَّسَتُّرِ، وَتَرْكِ الْإِعْلَانِ.
24096 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَوْ تَزَوَّجَ بِبَيِّنَةٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ذَلِكَ، لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى غَيْرِ اسْتِسْرَارٍ جَازَ، وَاسْتَشْهَدَ فِيمَا يَسْتَقْبِلَانِ.
24097 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَيَسْتَكْتِمُهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ أَصَابَهَا، وَلَا يُعَاقَبُ الشَّاهِدَانِ إِنْ كَانَا جَهِلَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا أَتَيَا ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ عُوقِبَا.
24098 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ، وَقَالَ لَهُمَا: اكْتُمَا، جَازَ النِّكَاحُ.
24099 - وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى صَاحِبِنَا، قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ السِّرِّ، وَأَظُنُّهُ حَكَاهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
24100 - وَالسِّرُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ: كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ