فهرس الكتاب
رُجُوعُ عُمَرَ عَنْهُ، وَمِنْهَا:
أَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ قَضَتْ بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ الْبَاطِلِ مَهْرَهَا، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
24150 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ.
24151 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فِقْهِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِلْمِهِ بِالْأَثَرِ، وَحُسْنِ اخْتِيَارِهِ.
24152 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ.
24153 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا، وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ.
24154 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِذَلِكَ كُلِّهِ.
24155 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.