فهرس الكتاب
24156 - قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ; لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.
24157 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
24158 - وَقَالَ عَلِيٌّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
24159 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ سَوَاءً.
24160 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَكَمِ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
24161 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا، وَيُجْعَلَ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا، وَصَدَاقُهَا حَرَامًا.
24162 - وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرِّقَهُمَا، وَتُوَفِّيَ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.