مِنْ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا إِنَّمَا وَجَبَ لِمَا يَتْلُوهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي، وَهُمَا حَقَّانِ قَدْ وَجَبَا عَلَيْهَا لِلزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي صَاحِبِهِ.
24173 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.
24174 - فَمَرَّةً قَالَ: الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ وَالْجَاهِلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ خَبَرِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ.
24175 - وَالصَّدَاقُ فِيهِ لَازِمٌ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ، وَلَا يُعَاقَبَانِ، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا.
24176 - وَمَرَّةً قَالَ: الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ كَالزَّانِي يُحَدُّ، وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَيَنْكِحُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ.
24177 - وَالْأَوَّلُ عَنْهُ أَشْهَرُ.
24178 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: إِنَّهَا لَا تِنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
24179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ، وَالْعَشَرَةَ لَا تُبْرِئُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَحِيضَ فِيهِنَّ أَقَلَّ شَيْءٍ حَيْضَةً، وَأَنَّهَا - إِنْ لَمْ