تَحِضْ - مُرْتَابَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُ حَيْضَتِهَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرٍ، فَلَا رِيبَةَ حِينَئِذٍ بِهَا، إِلَّا أَنْ تَتَّهِمَ نَفْسَهَا بِحَمْلٍ.
24180 - وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
24181 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ بِغَيْرِ مَخَافَةٍ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا حَمْلًا، جَازَ لَهَا النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ.
24182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ يَنْكَسِرُ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَرَطَ الْحَمْلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.