24184 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَالْحُرَّةُ بِالْخِيَارِ.
24185 - قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَالْحُرَّةُ تَعْلَمُ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ثَبَتَ الْخِيَارُ.
24186 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ فِي الْأَمَةِ تُنْكَحُ عَلَى الْحُرَّةِ: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: تُخَيَّرُ الْحُرَّةُ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
24187 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ مِمَّنْ يَجِدُ الطَّوْلَ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَخَافُ الْعَنَتَ ؟ قَالَ: وَالشَّرْطُ يَضُرُّ بِهِ، ثُمَّ خَفَّفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ مَرَّةً: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
24188 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
24189 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَعِنْدَهُ حُرَّةٌ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ عَلَى إِذَنِ الْحُرَّةِ وَغَيْرِ إِذْنِهَا.
24190 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رِوَايَةٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزَّهْرِيِّ.