24191 - قَالَ عَطَاءٌ: جَازَ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْقِسْمَةِ، وَالثُّلُثَانِ لِلْحُرَّةِ. وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ بِالْخِيَارِ.
24192 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
24193 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
24194 - وَأَجَازَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
24195 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
24196 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَأَبُو ثَوْرٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ.
24197 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِذْنَ الْحُرَّةِ.
24198 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقٌ لِلْأَمَةِ.