24202 - وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ.
24203 - وَاخْتَلَفُوا فِي الطَّوْلِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.
24204 - فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الطَّوْلُ: الْمَالُ.
24205 - وَمَعْنَاهُ هَاهُنَا وُجُودُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ فِي مِلْكِهِ.
24206 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلِهِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
24207 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذِّلِ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: الطَّوْلُ كُلُّ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ نَقْدٍ، أَوْ عَرَضٍ، أَوْ دَيْنٍ، عَلَى مَا قَالَ.
24208 - وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ، أَوْ إِجَارَتُهُ، فَهُوَ طَوْلٌ.
24209 - قَالَ: وَلَيْسَتِ الزَّوْجَةُ، وَلَا الزَّوْجَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ طَوْلًا.
24210 - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ.
24211 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا يُنْكَحُ بِهَا، وَلَا يَصِلُ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا.