24212 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّوْلُ الْمَالُ، فَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَهُوَ طَوْلٌ وَاحِدٌ.
24213 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالُوا: وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ النِّسَاءِ: 25 ] .
24214 - يَقُولُ: هَذَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، وَهُوَ الْفُجُورُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَيَخْشَى الْعَنَتَ.
24215 - قَالَ: وَإِنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ.
24216 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً.