24217 - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ.
24218 - وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ.
24219 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا ارْتَجَفَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْ تَصْبِرُوا [ النِّسَاءِ: 25 ] . يَعْنِي عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ.
24220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ السَّلَفِ، وَأَهْلِ الْفُتْيَا بِالْأَمْصَارِ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنَّ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُمَا: عَدَمُ الطَّوْلِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ.
24221 - فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
24222 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: جَائِزٌ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
24223 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَزَوَّجُ الَّتِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا الزِّنَا بِهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.