24242 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَطَ عَدَمَ الِاسْتِطَاعَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى شَرْطِ اللَّهِ تَعَالَى، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي آيَةِ الظِّهَارِفَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [ الْمُجَادَلَةِ: 4 ] فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يَجُوزُ لِمُسْتَطِيعِ الصِّيَامِ.
24243 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ [ النِّسَاءِ: 4 ] فِي الْقَتْلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [ الْمَائِدَةِ: 89 ] .
24244 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجُودَهُ فِي الْآيَتَيْنِ.
24245 - وَأَمَّا شَرْطُ الْخَوْفِ فِي نِكَاحِ الْأَرْبَعِ، فَهُوَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِشَرْطِ الْخَوْفِ فِي الْقَصْرِ بِالسَّفَرِ، وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَصْرَ لِلْآمِنِ.
24246 - وَكَذَلِكَ بَيَّنَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ لِلْحُرِّ مَعَ الْخَوْفِ أَلَّا يَعْدِلَ ; لِأَنَّ خَوْفَهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ.
24247 - وَالْقَوْلُ فِي هَذَا يَطُولُ. وَفِيمَا لَوَّحْنَا بِهِ كِفَايَةٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
24248 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ الطَّوْلَ وَيَخْشَى الْعَنَتَ مِنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ: