24249 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا.
24250 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكَلِيِّ.
24251 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ.
24252 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ. إِلَّا وَاحِدَةً.
24253 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَجَمَاعَةٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.