28281 - وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ.
28282 - رَوَى هُشَيْمٌ أَيْضًا، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ.
28283 - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غَشَيَانًا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةً، وَلَا إِحْلَالًا، أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا بِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ.
28284 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا، فَيَكُونَا مِمَّنْ يَرَى الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ، أَوْ يَكُونَ حُرًّا، فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ.
28285 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ. بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.
28286 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ