أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
24287 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
24288 - ( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ مَالِكٍ تَلْخِيصُهُ: إِنْ مَلَكَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ.
24289 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
24290 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ.
24291 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ مَلَكَهَا حَامِلًا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ.
24292 - وَنَحْوَهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
24293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا لِأَبِيهِ.
24294 - وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ مَوْطُوءَةً بِنِكَاحٍ.
24295 - فَإِذَا وُطِئَتْ بِمِلْكِ يَمِينٍ كَانَ وَلَدُهَا تَبَعًا لِأَبِيهِ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ.