فهرس الكتاب

الصفحة 5458 من 9247

أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

24287 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

24288 - ( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ مَالِكٍ تَلْخِيصُهُ: إِنْ مَلَكَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ.

24289 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.

24290 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ.

24291 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ مَلَكَهَا حَامِلًا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ.

24292 - وَنَحْوَهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

24293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا لِأَبِيهِ.

24294 - وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ مَوْطُوءَةً بِنِكَاحٍ.

24295 - فَإِذَا وُطِئَتْ بِمِلْكِ يَمِينٍ كَانَ وَلَدُهَا تَبَعًا لِأَبِيهِ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت