ذَلِكَ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
1096 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ.
24305 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ تَحْلِيلَ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ.
24306 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَإِنَّهُ أَرَادَ عُمُومَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ [ النِّسَاءِ: 23 ] .
24307 - وَقَوْلُهُ:وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [ النِّسَاءِ: 23 ] وَلَمْ يَخُصَّ وَطْئًا بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ، فَلَا يَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
24308 - وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ عُثْمَانَ، عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ، وَلَا بِالْعِرَاقِ، وَمَا وَرَاءَهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ، وَلَا بِالشَّامِ، وَلَا الْمَغْرِبِ، إِلَّا مَنْ