فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 9247

مَثَلُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النَّسَبِ.

24315 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِحْلَةٌ لَوْ لَمْ يُصِبِ الرَّاحِلُ مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ إِلَى مَكَّةَ غَيْرَهُ لَمَا خَابَتْ رِحْلَتُهُ.

24316 - وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ.

24317 - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.

24318 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ.

24319 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا إِذَا حَرُمَ فَرْجُهَا بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَطَأُ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِحَالٍ وَالْبَيْعَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِفِعْلِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت