24320 - وَأَمَّا الْكِتَابَةُ، فَقَدْ تَعْجِزُ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ.
24321 - وَكَذَلِكَ فِي التَّزْوِيجِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ، لَا بِفِعْلِهِ.
24322 - وَقَوْلُ مَالِكٍ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ صَحِيحٌ فِي الْحَالِ، وَلَا تَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الْمَالِ، وَحَسْبُهُ إِذَا حَرُمَ فَرْجُهَا عَلَيْهِ بِبَيْعٍ، أَوْ بِتَزْوِيجٍ ; لِأَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ قَدْ مَلَكَ فَرْجَهَا غَيْرُهُ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ.
24323 - وَأَمَّا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ:
24324 - فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ وَطِئَ إِحْدَى أَمَتَيْهِ لَمْ يَطَأِ الْأُخْرَى، فَإِنْ بَاعَ الْأُولَى، أَوْ زَوَّجَهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أَمْسَكَ عَنِ الْأُخْرَى.
24325 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
24326 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا يَطَأُ الَّتِي يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ أُمِّ وَلَدِهِ، وَيَمْلِكُهُ غَيْرُهُ.
24327 - فَإِنْ زَوَّجَهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِفُرْقَةِ زَوْجِهَا لَهَا، وَطِئَ الزَّوْجَةَ مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي الْعِدَّةِ.