24328 - فَأَمَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَلَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَمْلِكَ فَرْجَ أُمِّ الْوَلَدِ، وَغَيْرَهُ.
24329 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا، فَاشْتَرَى أُخْتَهَا، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى وَطْءِ الْأُولَى، وَلَا يَطَأُ الثَّانِيَةَ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى، وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا، وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ لَمْ يَطَأِ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الَّتِي كَانَ يَطَأُ.
24330 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ، لَمْ يُعْجِبْنِي، وَلَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
24331 - قَالَ مَالِكٌ: لَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا، فَبَاعَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى اشْتَرَى أُخْتَهَا الَّتِي كَانَ يَطَأُهَا، فَبَاعَهَا، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ ; لِأَنَّ هَذَا مَلِكٌ ثَانٍ.
24332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَطَأُهَا فِي قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ.
24333 - وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالُوا: لِأَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي مَنَعَ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِي الِابْتِدَاءِ مَوْجُودٌ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَوْدَتِهَا إِلَيْهِ، وَبَيْنَ بَقَائِهَا بَدْءًا فِي مِلْكِهِ.