24334 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْتَهَا، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَيُمْسِكَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ.
24335 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.
24336 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِلْكُ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأُخْتِ.
24337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ كَانَتْ [ لَهُ ] أَمَةٌ لَهُ يَطَأُهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَهَا، فَيَطَأَهَا حَتَّى تَحْرُمَ الَّتِي كَانَ يَطَأُ.
24338 - وَاخْتَلَفُوا فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ عَلَى أُخْتِ الْجَارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَمَنْ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ كَالشِّرَاءِ أَجَازَهُ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالْوَطْءِ لَمْ يُجِزْهُ.
24339 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِ الزَّوْجَةِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [ النِّسَاءِ: 23 ] يَعْنِي الزَّوْجَتَيْنِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَقِفْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَيَّنَ لَكَ الصَّوَابَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.