فهرس الكتاب

الصفحة 5547 من 9247

24742 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُزَنِيِّ: فَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، أَوْ وَثَنِيَّةً، وَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ قَبْلَهُ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ; لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.

24743 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهَا.

24744 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَبَى، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً، فَيُسْلِمُ الرَّجُلُ، وَتَأْبَى امْرَأَتُهُ، فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ مَعَهَا.

24745 - فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَبَى قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ.

24746 - وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَبَتْ، فَلَا شَيْءَ لَهَا.

24747 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

24748 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

24749 - وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ، وَلَمْ يَدْخُلْ، ثُمَّ لَمْ تُسْلِمْ هِيَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت