فهرس الكتاب

الصفحة 5548 من 9247

24750 - وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.

24751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتِلَافُ التَّابِعِينَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا عَنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى، فَلَمْ أَرَ لِذِكْرِهِمْ وَجْهًا.

24752 - وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَاجِبًا لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، وَلَمْ يُسْلِمْ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ.

24753 - وَمَنْ رَأَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ زَعَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ فِعْلًا مُبَاحًا لَهَا يَرْضَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهَا، فَلَمَّا أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ كَانَ كَالْمُفَارِقِ الْمُطَلِّقِ لَهَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ.

24754 - وَأَمَّا إِسْلَامُ الزَّوْجِ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

24755 - فَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَقَامَ عَلَيْهَا.

24756 - وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، أَوْ وَثَنِيَّةً ; فَوَجْهُ مَنْ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ أَبَتْ مِنَ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ الْمُفَارِقُ لَهَا بِإِسْلَامِهِ، وَقَدْ كَانَا عَقَدَا نِكَاحَهُمَا عَلَى دِينِهِمَا.

24757 - وَمَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهَا، فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ قَرَّتْ مَعَهُ، فَلَمَّا أَبَتْ كَانَتْ هِيَ الْمُفَارِقَةَ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت