فهرس الكتاب

الصفحة 5708 من 9247

25547 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.

25548 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جَعَلَهُ مَالِكٌ كَالْإِيلَاءِ إِذَا حَنِثَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ حَنِثَ فِيهِنَّ.

25549 - وَيُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

25550 - وَالْمُخَالِفُ يَقُولُ: قَدْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهَا، كَالطَّلَاقِ عَنِ الْجَمِيعِ، وَالْحَرَامِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ.

25551 - وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَذْهَبِهِ بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَظَاهِرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْآيَةَ [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ] يَعْنِي - وَلَمْ يَقُلْ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَاتٍ، فَجَعَلَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ، وَلَمْ يَخُصَّ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ.

25552 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنَ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت