فهرس الكتاب

الصفحة 5709 من 9247

25553 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.

25554 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

25555 - قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.

25556 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: عَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ.

25557 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَظَاهَرَ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، فَظِهَارَانِ وَيَمِينَانِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَأَرَادَ التَّكْرَارَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

25558 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ظَاهَرَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَهُوَ مَظَاهِرٌ، وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، وَسَوَاءٌ كَفَّرَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ، وَهَذَا إِذَا أَرَادَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ظِهَارًا غَيْرَ الْآخَرِ، فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا مِرَارًا مُتَتَابِعًا، وَقَالَ: أَرَدْتُ ظِهَارًا وَاحِدًا، فَهُوَ وَاحِدٌ.

25559 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ، وَإِنْ تَظَاهَرَ مِنْهَا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَرَدَّدَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت