فهرس الكتاب

الصفحة 5854 من 9247

26294 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ الدُّخُولِ، كَانَ لَهَا: الْمِيرَاثُ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

26295 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ صِحَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ تَرِثْهُ.

26296 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ.

26297 - وَذَكَرَ اللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ؟، فَقَالَ: تَرِثُهُ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ عَشَرَةَ أَزْوَاجٍ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ شُبْرُمَةَ.

26298 - قَالَ اللَّيْثُ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِيعَةَ.

26299 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ، فَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت