فهرس الكتاب

الصفحة 5855 من 9247

وَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ غَيْرِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ، إِلَّا عِنْدَ زُفَرَ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

26300 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ مِثْلَ قَوْلِ زُفَرَ.

26301 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَهَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

26302 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.

2603 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ.

26304 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَذَا قَوْلٌ يَصِحُّ لِمَنْ قَالَ بِهِ.

26305 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.

26306 - وَخَرَّجَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مَذْهَبَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهَا تَرِثُ.

( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا لَا تَرِثُ.

أَحَدُهُمَا اتِّبَاعُ السَّلَفِ وَالْجُمْهُورِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا تُوجِبُهُ الْأُصُولُ وَالْقِيَاسُ.

26307 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِكِتَابِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت