فهرس الكتاب

الصفحة 6122 من 9247

يَسُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ"."

27577 - وَكَمَا يُقَالُ: هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ سَلَكَهُ غَيْرُهُمْ.

27578 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَلَا الْكَافِرَةِ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ، كَهُوَ عَلَى الْحُرَّةِ بِالْعِدَّةِ.

27579 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَمَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ تَرْكِ الزِّينَةِ، وَغَيْرِهَا إِلَّا الْخُرُوجَ.

27580 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي الْخُرُوجِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمَا الْإِحْدَادُ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ.

27581 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا فِي الصَّغِيرَةِ.

27582 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا إِحْدَادَ إِلَّا عَلَى مُسْلِمَةٍ مُطَلَّقَةٍ، قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، فَعُلِمَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ، فَهُوَ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ دُونَ الْكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ.

27583 - وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا وَصَفْنَا مِمَّا نَدْعُو بِهِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِطَابَ فِيهِ تَوَجُّهٌ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ، وَدَخَلَتِ الذِّمِّيَّةُ فِي ذَلِكَ بِحَقِّ الزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهَا فِي النَّفَقَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت