فهرس الكتاب

الصفحة 6123 من 9247

وَالسُّكْنَى وَالْعِدَّةِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَكَذَلِكَ تَكُونُ فِي الْإِحْدَادِ.

27584 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.

27585 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: الْإِحْدَادُ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ مُتَوَفَّى عَنْهَا: حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ، أَوْ مُسْلِمَةٍ أَوْ ذِمِّيَّةٍ، أَوْ صَغِيرَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٍ، وَالْمُكَاتَبَةِ، وَالْمُدَبَّرَةِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، وَأَشْهَبَ.

27586 - وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي عِدَّتِهَا.

27587 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا.

27588 - وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنْ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ.

27589 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَعَطَاءٍ.

27590 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت