فهرس الكتاب

الصفحة 6158 من 9247

إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

27729 - وَعَنْ عَلِيٍّ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

27730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ مَعْنًى وَاحِدٌ مُتَقَارِبٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَعَسِّفِينَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ.

27731 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ.

27732 - وَالْجُمْهُورُ فِي أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.

27733 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَجْهَانِ:

27734 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ الرَّضَاعَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لَا يُحَرِّمُ، وَهَذَا مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت