فهرس الكتاب
الصفحة 6159 من 9247
27735 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّأِ": الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا. إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
حجم الخط: