29485 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ غَيْرَ الضَّارِي مِنَ الْكِلَابِ مَأْمُورٌ بِقَتْلِهِ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ اتِّخَاذُهُ لَا الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ، لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَتْلِهِ مَعْدُومٌ، وَلِأَنَّهُ مُحَالٌ أَلَّا يُطَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ قَتْلِهِ.
29486 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَهُ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ فَأَجَازَ مَرَّةً ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَمَنَعَ مِنْهُ أُخْرَى.
29487 - وَوَجْهُ إِجَازَةِ بَيْعِ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ مِنَ الْكِلَابِ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي وَرَدَ بِالنَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، فَمَنْ نَذَرَ مَعَهُ حُلْوَانَ الْكَاهِنِ، وَمَهْرَ الْبَغِيِّ، وَهَذَا لَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ الْكَلْبُ الَّذِي لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ مِنَ الْكِلَابِ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ بَيْعُهُ.