فهرس الكتاب

الصفحة 6570 من 9247

29488 - وَلَا خِلَافَ عَنْهُ مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ.

29489 - وَمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الدَّارِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسْرَحُ مَعَ الْمَاشِيَةِ.

29490 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ، وَاخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ.

29491 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَلَا غَيْرِ الضَّارِي، وَلَا يَحِلُّ عِنْدَهُ ثَمَنُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَلَا كَلْبِ الْمَاشِيَةِ، وَلَا كَلْبِ الزَّرْعِ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ، أَوْ لِغَيْرِ صَيْدٍ قِيمَةٌ عِنْدَهُمْ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

29492 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت