الثَّمَنُ إِلَّا مَعْلُومًا.
29518 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ أَسْلَفَهُ خَمْسَةً، أَوْ عَشَرَةً، فَلَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ عَشَرَةً إِلَّا بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ السَّلَفِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ، فَلِذَلِكَ صَارَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَعْلُومٍ.
29519 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: فَإِنْ تَرَكَ السَّلَفَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا، فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ.
29520 - وَكَانَ سَحْنُونٌ يَقُولُ: إِنَّمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَقْبِضِ السَّلَفَ، وَتَرَكَ، وَأَمَّا إِذَا قَبَضَ السَّلَفَ فَقَدْ تَمَّ الرِّبَا بَيْنَهُمَا، وَالْبَيْعُ - حِينَئِذٍ - مَفْسُوخٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
29521 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ:"فَإِنْ رَدَّ السَّلَفَ"، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ جَاءَ فِي"الْمُوَطَّأِ":"تَرَكَ السَّلَفَ"، لِأَنَّ رَدَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَإِذَا قَبَضَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ.
29522 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا بِمِائَةٍ، وَاشْتَرَطَ أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا كَانَ الْبَيْعُ مَفْسُوخًا. إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي، لَا حَاجَةَ لِي فِي السَّلَفِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَيَجُوزُ الْبَيْعُ.
29523 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْبَيْعِ، وَالسَّلَفِ أَنَّهُ إِذَا